فصل: يكره الدّعاء على الزوجة والجار مع إمكان الاستبدال بهما، وعلى ذي الرحم
رقم الموضوع: ٧٣
روى الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ثلاثة لا تستجاب لهم دعوة: منهم، رجل يدعو على امرأته أن يريحه الله منها، وقد جعل الله عز وجل أمرها إليه، ورجل يدعو على جاره، وقد جعل الله له السبيل إلى أن يتحول عن جواره ويبيع داره.
وعن الوليد بن صبيح، قال سمعته يقول: ثلاثة ترد عليهم دعوتهم: منهم، رجل دعا على امرأته وهو لها ظالم، فيقال له: ألم أجعل أمرها بيدك؟
وعن جعفر بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أربعة لا تستجاب لهم دعوة: منهم، رجل كانت له امرأة فدعا عليها، فيقال له: ألم أجعل أمرها بيدك؟
وعن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله، قال: ثلاثة لا تستجاب لهم: منهم، رجل له امرأة يدعو الله أن يريحه منها ويفرق بينه وبينها، فيقال له: أمرها بيدك، وخلِّ سبيلها.
وعن مسعدة بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أصناف لا يستجاب لهم: منهم، رجل يدعو على ذي رحم، ورجل له امرأة تؤذيه بكل ما تقدر عليه، وهو في ذلك يدعو الله عليها، ويقول: اللهم ارحمني منها، فهذا يقول الله له: عبدي أوما قلدتك أمرها؟ فإن شئت خليتها، وان شئت أمسكتها.