فصل: ويستحب الدّعاء عند زوال يوم الجمعة، وآخر ساعة منه، وعند فراغ الإمام من الخطبة
رقم الموضوع: ٤٣
روى معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الساعة التي في يوم الجمعة لا يدعو فيها مؤمن إلّا استجيب له؟ قال: نعم، إذا خرج الإمام، قلت: إن الإمام يعجل ويؤخر، قال: إذا زاغت الشمس.
وعن الباقر عليه السلام، قال: أول وقت الجمعة ساعة نزول الشمس، فحافظ عليها، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يسأل الله فيها عبد شيئاً إلّا أعطاه.
وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الساعة التي يستجاب فيها الدّعاء يوم الجمعة، ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف، وساعة أخرى من آخر النهار إلى غروب الشمس.