فصل: يستحب التأمين على دعاء الغير، يتأكد مع التماس الداعي
رقم الموضوع: ٦٠
روى علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبد الله، قال: كان أبي عليه السلام إذ أحزنه أمر، جمع النساء والصبيان ثم دعا وأمنوا.
وعن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الداعي والمؤمّن في الأجر شريكان.
وعنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: دعا موسى وأمّن هارون وأمّنت الملائكة، فقال الله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما.
وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يدعو وحوله إخوانه، يجب عليهم ان يؤمّنوا؟ قال: إن شاءوا فعلوا، وان شاءوا سكتوا، فإن دعا وقال لهم: أمّنوا، وجب عليهم أن يفعلوا.
أقول: المراد بالوجوب هنا تأكد الاستحباب، وقد كثر استعماله بهذا المعنى في الأحاديث وفي كلام قدماء الأصحاب.