فصل: ويستحب الدّعاء في السدس الأول من نصف الليل الثاني
رقم الموضوع: ٢٩
روى عمر بن أذينة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم ثم يصلي ويدعو الله عز وجل فيها إلّا استجاب له في كل ليلة، قلت: أصلحك الله، وأي ساعة هي من الليل؟ قال: إذا مضى نصف الليل، وهي السدس الأول من أول النصف.