فصل: ويستحب الدّعاء عقيب الفريضة
رقم الموضوع: ٣٥
روي منصور بن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من صلى صلاة فريضة وعقب إلى أخرى، فهو ضيف الله، وحق عليه أن يكرم ضيفه.
وعن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد، يعني بالتعقيب: الدّعاء بعقب الصلاة.
وعن عبد الله بن محمد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما عالج الناس شيئاً أشد من التعقيب.
وعن أبي العباس، الفضل بن عبد الملك، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يستجاب الدّعاء في أربعة مواطن: في الوتر، وبعد الفجر، وبعد الظهر، وبعد المغرب.
وعن المنصور، عن عم أبيه، عن علي بن محمد عليه السلام، قال: قال الصادق عليه السلام: ثلاثة أوقات لا يحجب فيها الدّعاء عن الله: منها، الدّعاء في أثر المكتوبة.
وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدّى مكتوبة، فله في أثرها دعوة مستجابة.
وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض الله إلّا كان له عند أدائها دعوة مستجابة.
وعن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أبي يقول في قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ﴾، قال: إذا قضيت الصلاة بعد أن تسلّم وانت جالس، فانصب في الدّعاء من أمور الدنيا والآخرة، فإذا فرغت من الدّعاء ، فارغب إلى الله تعالى أن يتقبلها منك.
وعن الصادق عليه السلام: إن الله فرض الصلوات في أحب الأوقات إليه، فاطلبوا حوائجكم عقيب فرائضكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.