فصل: ويستحب الدّعاء في الفريضة، وتسمية الحاجة
رقم الموضوع: ٣٨
روى عبد الله بن هلال، قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام تفرق أموالنا، وما دخل علينا، فقال: عليك بالدّعاء وأنت ساجد، فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، قلت: فأدعوا في الفريضة، وأسمّي حاجتي؟ فقال: نعم، قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم، وفعله علي عليه السلام بعده.
وعن محمد بن مسلم، قال: صلّى بنا أبو بصير في طريق مكة [فقال:] (1) وهو ساجد، وقد كانت ضلّت ناقةٌ لجمالهم: الّلهم ردَّ على فلان ناقته، قال محمد: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته، فقال: وفعل؟ قلت: نعم، [قال: وفعل؟ قلت: نعم]، قال: فسكت، قلت: فأعيد الصلاة؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
١ - ما بين المعقوفين من المصدر.